ابن حبان
43
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعَوُّدِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي كَلَامِهِ إِذِ الْكَذِبُ مِنَ الْفُجُورِ 5734 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : " عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ ، وَهُمَا في النار ، " 1
--> = = أصلح بين الناس " قال : فإصلاحه ما بينه وبين صاحبه ، أفضل من إصلاحه ما بين الناس . قال الحافظ : واتفقوا على أن المراذ بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها ، أو أخذ ما ليس له أو لها ، وكذا في الحرب في غير التأمين ، واتفقوا على جواز الكذب عند الإضرار ، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده ، فله أن ينفي كونه عنده ، ويحلف ، على ذلك ولا يأثم ، والله أعلم . 1 إسناده صحيح ، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني روى له أبو داود ، وهو ثقة ، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير أوسط بن إسماعيل ، فقد روى له النسائي وابن ماجة وهو ثقة . وأخرجه أحمد 1 / 7 عن روح بن عبادة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ص 3 ، والحميدي " 7 " ، وأحمد 1 / 3 و 5 والبخاري في " الأدب المفرد " " 724 " ، وابن ماجة " 3849 " في الدعاء بالعفو والعافية ، والمروزي في " مسند أبي بكر " " 93 " و " 93 " و " 95 " ، وأبو يعلى " 121 " من طرق عن شعبة ، به وقد تحرف يزيد بن خمير في " الأدب المفرد " إلى سويد بن حجير . =